صحيه. (?) وروى أبو داود نازلة تعضده أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهما إن أرضي غرس فيها هذا نخلاً فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب بالفؤوس حتى أخرجت عنها (?) وهي نخل طوال واختلف الناس في هذا الحديث هل هو تعبدي أو معلل والذين قالوا إنه معلل اختلفوا في تعليله فمنهم من قال العلة فيه الاشتراك بين الخلق كالماء والحطب والحشيش فتخلص بالإحياء للمحيي كما تخلص بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء كل ذلك لفاعله وقيل في تعليله إنما ذلك إلى الإمام يخلصها لمن شاء وليست كالماء والحشيش والحطب والصيد لأن ذلك ليس بثابت ولا محتمل وقد روى الدارقطني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني (?) أيها المسلمون) (?) وهذا يرفع التعليل الأخير ويرفع التعبد ويوجب الاشتراك ويقضي للمحيي بالاختصاص كما يقضي للمحتطب والمحتش.

وهم:

قال علماؤنا من المالكية والشافعية لا يجوز للذمي إحياء الموات وقال أبو حنيفة يجوز وقالت الحنفية في كتبها يجوز للذمي إحياء الموات وقال الشافعي ومالك لا يجوز ونص كلا الطائفتين ما ادعاه وأبطل ما عداه والمسألة غير مقصورة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015