اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (?) وذلك يمنع من بيع أم الولد وهو حكم لا إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء (?) وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه ولم يكن زمعة اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أومات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على شروط بيانها في كتب المسائل.

القضاء في عمارة الموات:

أدخل مالك في الباب مرسل عروة وقضاء عمر من أحيا أرضاً ميتة فهي له (?) وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو بها أحق) (?) أخرجه البخاري وأما قوله ليس لعرق ظالم حق فهو حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015