ذكر مالك حديث عائشة في شأن عتبة وزمعة إلى قوله حتى لقي الله (?) وهو حديث عظيم وأصل في الشريعة قوي فائدته بياني النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم للتعاضد وأصله البعضية ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علماً ظاهراً وهو الفراش على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علماً على المعاني الخفية التي تفرد بالإطلاع عليها دوننا وقد قدمنا لكم منها نظائركالحيض في براءة الرحم وصورة السفر في تحقيق المشقة التي رتب الله عليها الرخصة في القصر والفطر وخذوا مقدمة في صفة القضاء وصورة تناول القاضي للأحكام إذا حضر رجل عند القاضي وقال أنا وصي فلان وله حق عند هذا الإنسان أمر بإخراجه حتى يثبت العهد ولا يكلمه عن ميت حتى يثبت عهده عنده ولا عن حاضر حتى يثبت وكالة له ويثبت الوصي أو من طلب عن ميت موته وعدة ورثته فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون الموت أمر القاضي بإخراجه حتى يثبت طريقه التي (?) يسلك عليها إلى طلب حقه عنده عليها قال سعد "هذا ابن أخي عهد إلى فيه وقال الآخر هذا أخي وابن وليدة أبي" فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلتفت إلى هذه الأصول وهي غفلة عظيمة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سكت عنها لأحد وجهين: إما لأنه كان علمها وقضى بعلمه فيها على قول كثير من العلماء في قضاء القاضي بعلمه وإما أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت ذلك عنده ولم تذكر عائشة من الحديث إلا فصوصه التي يحتاج إليها من صفة الدعوى وصورة القضاء دون شروطه التي لا يتم إلا بها وليست الأحكام مأخوذة من حديث واحد ولا الشروط ثابتة من طريق واحد بل بلفظ من الأدلة حتى تجمع للمجتهدين فتوضحها للطالبين (?) إذا ثبت هذا فإن سعداً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له إن ابن وليدة زمعة