به وليس بولده ليفرض له من بيت المال فيتولى هو الإنفاق عليه فيرتفق بذلك وفي مثل هذا نزلت {وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} (?).
والرواية الثانية قال مالك لو علمت أن عمر قاله لقلت إن ولاءه له. قال بعض الناس كيف وجه هذا الكلام من مالك يرويه ثم يشك فيه؟ قلنا قد قدمنا في كتاب النكاح الجواب على نحو هذا في قوله (حبلك على غاربك) والذي يخص هذا الموضع أن قوله ولك ولاؤه يحتمل (?) أنه يريد به ولاية النسب التي العتق لحمة منها وكان الحلف في صدر الإِسلام سبباً من أسبابها (?) ويحتمل أنه يريد به ولاية الكفاله فلما احتمل اللفظ المعنيين وقيل لمالك أيرثه قال لا قيل له فقد قال عمر ولك ولاؤه فقال لو علمت أنه قاله لقلت به (?) يعني بقوله فإنه أراد المعنى الذي أردتم وهذا بين نفيس وأن القول هو المعنى القائم بالنفس على وفق العلم ومقتضى الإرادة وأما قول عمر هو حر (?) فلا خلاف عليه لأن الأصل في الخلق الحرية حتى يثبت الرق والفقر حتى يثبت الغنى ولثبوته طرق منها بلوغ السعي والجهل حتى يقع العلم وهذا مشاهد والإِسلام بعد عموم الدعوة حتى يثبت الكفر وقد بينا هذه القواعد في كتب المسائل وبنينا عليها فروعها ولهذا قال أشهب إذا التقطه مسلم كان مسلماً على أي حال وقع الالتقاط وقال غيره المعول على الدار وإن كانت دار كفر فهو كافر وإن كانت دار اسلام فهو مسلم وهذا لأنه عارض الأصل ظاهر فرجح أشهب الأصل ورجح أصحابنا الظاهر لكن لابن القاسم لا أشهب وغلبه على نفسه بأن قال لو كان في القرية مسلمان أو ثلاثة كان الولد مسلماً فغلب الإسلام (?).