اتَّبَعَ مالك، رحمة الله تعالى عليه، ذكر الأوقات بوقت الجمعة وهو الثالث عشر من الأوقات التي بنى عليها.
واختلف فيه فمنهم من قال: إنها تُصلّى في ضحى النهار وابتدائه لأنها صلاة عيد (?)، ومنهم من قال: وقتها وقت الظهر.
وعرضت ههنا مسألة تعلَّق بها شيء من هذا الخلاف وهي أن الجمعة هل هي أصل بنفسها والظهر بدل عنها؟ أم هي بدل والظهر أصل.
اختلف في ذلك العلماء (?) ووقع في الكتاب (?) (إِذَا دَخَلَ يَوْمُ الخَمِيسِ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَظُنُّهُ يَوْمَ الخَمِيسِ) (?). وذكر القولين.
وفيها قول ثالث أنه يجزي فيهما جميعاً. وفيه قول رابع إنه لا يجزي في واحد منهما ونظيرها إن دخل المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر بنية مطلقة أو بنية القصر أو نية الإِتمام موافقاً لنية إمامه أو مخالفاً لها. والصحيح أنه إذا اختلفت نيته مع نيه إمامه بطلت صلاته لأنه إن دخل يوم الخميس ونوى ركعتين فقد زاد في صلاته ما لم ينوِ، وإن دخل يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس ونوى ركعتين فقد نقض ما يلزمه وكلاهما لا يجوز فكله لا يجزي، وهذا بيِّنٌ فليتأمل، والذي يصح أن الظهر أصلٌ والجمعة بدل لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -،