بقوله، - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ (?) والصَّلاَة" زاد الدارقطني وَأَحَدُكُمْ صائِمُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ (?).
وههنا اختلف العلماء، قديماً وحديثاً، إذا ترك الصلاة في أول الوقت بعد علمه بها هل يتركها إِلى بدلٍ أو يتركها مطلقاً.
فمن العلماء من قال إنه يتركها مطلقاً وليس بشيء لأن في ذلك تسوية بينها وبين النفل، ومنهم من قال يتركها إلى بدل وهو العزم على الفعل. فإن قبل لو كان العزم على الفعل بدلاً لأسقطها إذا فعل كسائِرِ الأبدال إذا فُعِلت سقطت مبدلاتها.
والجواب أن سائر المبدلات إنما سقطت بأبدالها لأنها جَعِلت بدلاً عن أصل الفعل، وفي مسألتنا جعل العزم بدلاً عن تأخير الفعل، وقد أدخل الدارقطني هذا الحديث في أوهام مالك لمخالفة الجماعة له فيه وانفراده به دونهم (?) والله أعلم.