وأما الصحيح من المذهب فقوله بالله خاصة لقوله تعالى: {فيقسمان بالله} (?) وقوله {بالله إنه لمن الصادقين} (?) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) (?) ولقوله (والله إن شاء الله) (?) وأما تأكيده - صلى الله عليه وسلم - بيمينه في موضع وقوله في آخر (والذي نفسي بيده) (?) ونحو ذلك فإنما هو لتعليم الخلق التصرف في ذكر الله سبحانه بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى.

وأما موضعها فقال الشافعي حيث تجب وقال علماؤنا موضعها في اليسير حيث وجبت وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد قالوا وهذا منتزع من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من حلف على منبري) فمعناه في الحقوق التي يلجأ إليها إذ ليس موضع حلف الناس ابتداء على الإطلاق فمن ههنا أخذت المسألة وبوب مالك بعد هذا عليها (?) وأدخل حديث قضاء مروان على زيد واستسلام زيد لذلك لكونه أمراً مشهوراً عندهم ولو كان الحكم كما قال الشافعي من اقتضاء اليمين حيث وجبَت لما استسلم إلى ذلك زيد ولأنكر عليه ابتداء مروان له وقد قال علماؤنا تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام كاللعان فيقصد به بعد الصلاة وأشهرها العصر (?) وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي قضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015