المدعي واليمين على من أنكر) وقال - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه)، وروى مسلم في صحيحه (اليمين على نية المستحلف) (?) وفي لفظ آخر: (على ما يصدقك فيه صاحبك) (?).

فأما البينة فهي لإثبات الحق وأما اليمين فهي لرفع التهمة ورفع النزاع بين المتخاصمين فاستمدت من أصلين المصلحة والتهمة حسب ما بيناه في البيوع ووفى هذه القاعدة مالك رحمة الله عليه وحده حقها دون سائر العلماء فقال: إن اليمين لا توجه لمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة وذلك مستمد من قاعدة صيانة الأعراض لأن الرجل يدعي على الرجل ليونة باليمين وصيانة العرض على الحقيقة والتهمة واجبة كما هي في الدم والمال ولهذا تفطن عمر بن عبد العزيز وخص بذلك زمانه (?) لأنه كان ابتداء الفساد بذهاب المروءات وكثرة الحرص والجشع فإذا وجدت الخلطة قويت التهمة (?) ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وقد قال علماؤنا إن التهمة لم يعرف لها انفصال ذكره ابن حبيب وهذا تقصير بما أحله مالك في الموطأ فإنه قال: "إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة" (?) فالمخالطة هي الاجتماع والتآلف والملابسة هي الالتزام والتشبث ولذلك قال علماؤنا إن أهل السوق لا يراعى فيهم ذلك لأن الخلطة بينهم موجودة والملابسة فيهم مظنونة ظناً غالباً.

وقال بعض علمائنا الاجتماع في المسجد خلطة وأنكره بعضهم لأن ذلك إنما هو موطن دين والأول أقوى وقد بينا ذلك في كتاب المسائل.

ما جاء في الحنث علي منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (?): قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح الخبر من (الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس) (?) .......................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015