الشاهد الواحد (?) إلى قوله ففي هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو أيضاً صحيح.
فأما عدم صحته ففي قوله إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق قال وهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مسألة لم يختلف الناس في شيء أكثر من اختلافهم فيها فإن أبا حنيفة وأهل الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ في الرد وأتقن بالتأصيل والتفصيل، يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه يقضي بالنكول (?) وقد تقدم "بيانه" (?) وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في كتاب الله عز وجل فإذا أثبته وليس في كتاب الله عز وجل بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد فإنه مثله حسب ما قررناه في الطريقة المعنوية.
قال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة (?) ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار به واعتقاده على صفته من أي قسم من أقسام التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن كل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من كل وجه يراه فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه ولا يقف دون النظر بأول وهلة حتى يعجز بعد البحث والاجتهاد والله أعلم.
قد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على