كالذكر وهذا ينتقض عليه بالكافر فإنه يجوز أن يكون عنده شاهداً ولا يجوز أن يكون قاضياً وقد توهم بعض الناس أن المرأة تكون قاضية ونسبوا ذلك إلى الطبري وقد ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة (?) وسرد المناظرة التي جرت فيها في مجلس البويهي بين فقيه الشافعية أبي الفرج بن طرازاً (?) وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب (?) وذكر احتجاج ابن الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك القضاء وإنما أشار الطبري إلى مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت فأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس فما كان ذلك قط مذهباً لأحد وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذن لأن صوتها عورة فإن لم بجز سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى فأولي وأحرى ألا تجوز مجالستها ومحادثتها ابتداء من قبل نفسها فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ولو تفطن لهذا عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق ناكبين وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع) دليل على أن التفاهم قد حصل بين الحاكم والخصمين فإن تعذر ذلك من القاضي بصمم أو من الخصم ببكم أو بلغة لا يفقهها القاضي فالذي سمعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمى أن الناس اختلفوا في توليته للقضاء والذي عندي أن أحداً منهم لا يجوز أن يكون قاضياً وأقول إن ذلك إجماع وذلك على الإطلاق إلا في الأوقات اليسيرة والقصص المخصوصة فإن القضاء مبني على الفصل فكل ما أمكن من تحصيل الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل ولهذا قال العلماء بأجمعهم إنه لا يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل لما في ذلك من زيادة النظر على القاضي في العدالة ولما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب فإذا روعي هذا القدر في رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمى أعظم من ذلك وقد درج الإِسلام على أنه ما وليهم من القضاة أعمى ولا أصم أما إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف على المدينة ابن أم مكتوم في غزوات فقال علماؤنا إنما ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان خصومات وإنما يقع في النادر أمر