وإلا صدّق رب المال فيما يشبه فإن لم يأت به حمل على قراض مثله وعندي أنه قول واحد، والثامنة والتاسعة قال أصبغ إن قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا غير موجودة فاشترى غيرها فقد تعدى فإن ربح فإن له ما ربح قراض مثله وهنالك عاشرة وهي إذا قارضه على أن يشتري عبر فلان ثم يشتري بعده ثانياً فهذا يدخل في قسم القراض بالمثل والصحيح خروجه عنه. والقراض على ثلاثة أقسام في هذا المعنى غير جائز ماض كالقراض بالنقار غير جائز بالمثل كما تقدم غير جائز بالإجارة وهو الأكثر وقد استوفينا ذلك محرراً في كتب المسائل وجه من قال إنه يرد إلى قراض مثله وإليه يميل الشافعي في قول أن كل عقد فاسد فإنه يرد إلى عوض مثله هذا هو الصحيح إلا أن يكون مع عقد القراض زياده تخرجه عن بابه إلى الإجارة فيكون له إجرة المثل وهو وجه القول الثاني وهذا يدلك على صحة القول الثالث في تفصيل ابن القاسم أن الفساد إذا كان من غير زيادة خرج عن بابه إلى الإجارة وبقي قراضاً لأن فاسده لا يخرج عن عوض صحيحه وبهذا يستدل على صحة القول الخامس أن ماكان من الزيادة لا يخرجه إلى عمل يقابله عوض أو من فساد يرجع إلى رب المال لا يتعلق بالعقد لا يدخل به في الأجرة إنه يكون فيه قراض مثله ووجه قول ابن المواز أن له الأقل لأنه إن كان قراض المثل أقل فهو الذي وجب له في الحكم والتسمية قد أسقطها الشرع وإن كان المسمى أقل فقد رضي به ولا يزاد عليه وهذا كثير في مسائل البيوع الفاسدة فاطلبوه (?) تجدوه فيها إن شاء الله.