آخر إجماعاً وإن باع بغير أجرة كان قد شرط عليه زيادة العمل ولا يجوز بإجماع أن يشترط رب المال زيادة على العامل في القراض وبالجملة فإن مبنى القراض على العرف (?) وأن لا تغير له هيئة على ما وضع في الأصل له ولا يكون له زيادة ومن ذلك أكل العامل منه بالمعروف وذلك على الاعتبار في السفر والحضر وهذه عادة رجع العلماء فيها على زعمهم إلى مذهب مالك في اعتبار العادة ويجوز له أن يشترط على العامل ما يعود بالمنفعة له في الربح وإنما (?) يرجو صيانة المال أو نماه كأن يقول له لا تشتر إلا سلعة كذا فإن قال له على أن لا تشتري إلا من فلان فإن كان فلان متسع المال عظيم التجارة كأبي سعيد الحداد وأبي ملك الفقيه فإنه يجوز عند علمائنا ويكون بمنزلة أن يعين له سلعة كثيرة الوجود نافعة في البيع والانتفاع وكذلك قال علماؤنا متى كان في المال خسارة ولو ذهب جميعه لم يكن على العامل شيء فإن كانت الخسارة بزيادة على رأس المال لزم العامل ولم يتعلق بربِ المال منها شيء.
وأما التعدي في القراض فهو من مسائل الغصب وغير ذلك من مسائله كثيرة ومفسداته طويلة وهي مذكورة في كتب المسائل فلينظر هنالك فإن فسد القراض فاختلف العلماء فيه على خمسة أقوال:
الأول أن فيه قراض المثل. الثاني إجرة المثل وبه قال عامة الققهاء. الثالث روي عن ابن القاسم أنه قال إن كان الفساد في العقد رد لقراض مثله وإن كان لزيادة رد إلى الأجرة وقال محمد بن المواز مسألة رد فيها إلى الأقل من قراض المثل أو مما سمي من الربح فإذا اضطردت صارت قولًا رابعاً.
القول الخامس أن قراض المثل (أو أجرة المثل) (?) إنما هي باختلاف الحال حسب ما أشار إليه ابن القاسم في بعض المصنفات وقد حصرت المسائل التي فيها قراض المثل على رواية ابن القاسم فوجدتها تسع مسائل:
الأولى القراض بالضمان، الثانية إلى أجل، الثالثة عروض، الرابعة دنانير ليصرفها، الخامسة دين يقبضه، السادسة مبهم، السابعة إن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه وإلا ردّ إلى قراض مثله وكذلك المساقاة وقال أشهب إن جاء بما يشبه