النصراني في كرمك إلا إذا أمنت أن يعصره خمراً (?) والنبى - صلى الله عليه وسلم - قد ساقى أهل خيبر كلهم وهم كفار بأجمعهم وفيهم من لا يؤمن أن يتخذ من ثمره خمراً بل جميعهم لا يؤمن عليه ذلك فصح أن هذه الرواية في نهاية الضعف.

باب كراء الأرض

مسألة كراء الأرض مسألة عويصة لها صور وغوائل اختلف العلماء فيها من لدن الصحابة إلى زماننا هذا واضطربت فيها الأحاديث اضطراباً كثيراً وباحثت عليها (?) قديماً أثراً ونظراً فما وجدت من أتقنها إلا أبا عبد الرحمن النسائي (?) فإنه جمع أحاديثها باختلافها وطرقها في جزء كبير وجملة الأمر أن علماءنا قالوا لا يجوز كراء الأرض بطعام وإن كان مما لا تنبته الأرض وقال الشافعي يجوز بحفظه في الذمة (?) وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان ثمناً في المبيع وقال الليث يجوز بجزء معلوم مما يخرج منها وقال غيره يجوز بجزء مجهول مثل أن يقول ولي ما تنبته هذه البقعة منها ويعينها وقيل لا يجوز كراؤها بحال (?) وفي كل ذلك حديث وأثر فأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) (?) وهو صحيح ويعارضه (?) مثله في الصحة وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرافع: (ما تصنعون بأرضكم قال نكريها بالربع وبالأوسق من التمر قال: لا تفعلوا أزرعوها أو ازرعوها) (?). وأما قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015