رقيقاً ما صلح ذلك وكلامهم أقل من أن يتكلم عليه (?).
ومسائل المساقاة عويصة لأنها رخصة مخصوصة وإذا ثبت الأصل قياساً معللاً أمكن تعليله واضطردت فروعه وإذا ثبتت رخصة عسر الضبط واضطربت آراء المجتهدين عليه ولذلك أطنب مالك في المساقاة وذكر منها مسائل وفروعاً اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من العمل ومن أمهات مسائلها أن المساقاة تجوز في كل شجرة، وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم لأنها رخصة فاقتصر بها على مورد النص (?) قلنا مهلاً عليك إنما وردت في النخل فلم عديتها إلى الكرم والأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها لاحقا بها مما يتفطن له قبل النظر في العلة وقد بينا ذلك في أصول الفقه وخصوصاً عندنا وعند الشافعي ولهذا قلنا إنه تجوز المساقاة في الثمرة بعد ظهورها وقال الشافعي لا تجوز ودليلنا أن ما بعد الظهور في معنى ما قبل الظهور لأن المقصود كفاية العامل لرب العمل وشركته في الثمرة وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعده ولذلك قال ابن القاسم وغيره خلافاً لسحنون إن المساقاة تجوز في الثمرة بعد طيبها لأن الحاجة في المساقاة بعد الطيب كالحاجة في المساقاة قبل الطيب إذ الشجرة مفتقرة إلى العمل من أول ما تغرس إلى أول ما تجذ ثمرتها أو من أول ما تحاول خدمتها إلى أن تستحصد ثمرتها ولذلك اتبع مالك الأثر حين قال تجوز المساقاة في خمسة أوسق من تمر بين العامل صاحب النخل وإن كان نصيب كل واحد منهما يقتصر (?) عن النصاب بخلاف سائر الأموال الزكاتية لأن عبد الله بن رواحة كان يخرص ويأخذ الزكاة مما يجب ولا يسأل عن الشركاء وقد بني علماؤنا هذه المسألة على أن العامل في المساقاة متى يملك (?) حصته فقيل لا يملكها حتى يقبضها فتبنى المسألة على هذا والأول أقوى في الدليل وقد خرج ابن القاسم عن هذا الأصل فقال لا تجوز مساقاة