موقوفاً على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة، فعلق النظر بها، وليس بالليل علامة معاينة {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلّا وُسْعَهَا} (?) فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير.
نبَّه مالك، رحمه لله تعالى، لحديث عمر، رضي الله عنه، علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعًا (?) لأن عمر، رضي الله عنه، كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد.
ونبَّه به أيضاً على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره، فلم نجد ها هنا، في هذا الباب لأبي بكر، كلاماً فأردفه كلام عمر، رضي الله عنه، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، فأردف كلام النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بهما (?).
ذكر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في كتابه أنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إذا كَانَ الفَييْءُ ذِرَاعاً. والمصلون على قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفَّل فبعد أن يؤدّي الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه.
وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر