وعموم قوله: {أوفوا بالعقود} (?) وهذا إنما عامته للمحيل وعليه شرط الثمن وفي ذمته أوجب المال فلا ينتقل عنه إلى غيره فيسقط شرطه ويتبدل عقده إلا برضاه وهذا ما لا جواب لهم عنه.
فإن رضي المحال بالمحال عليه فخرج عديمًا فقال الشافعي إنه يخسر (?) وقال أبو حنيفة إنه يرجع (?) وقال مالك إن غره منه رجع عليه وإلا فلا رجوع عليه وقد قيدناها (?) في مسائل الخلاف وبينا أن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وليست بمبايعة وأما إذا غره فلا إشكال في رجوعه عليه لأن أصل الحوالة أنبنى على باطلٍ من الغش والمخادعة وقد أمر النّبىّ - صلى الله عليه وسلم - باجتنابها ونهى عن فعلها وقال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (?) فوجب الحكم برده.
روى مالك في الموطأ عن النّبىّ - صلى الله عليه وسلم -: (أن صاحب المتاع يكون أحق به فى الفلس فإن مات فهو أسوة الغرماء) (?).