تفسير:

إذا ثبت وجوب التقابض قبل التفرق في الأموال الربوية شرعًا فدخله خلل يأخذ ثلاثة أشياء: إما بغلبة على المتعاقدين كنفرة السوق ونحوه وإما بغلبةٍ منهما أو من أحدهما وذلك على قسمين: أحدهما: أن يتعمد ذلك. والثاني: أن يجلب أحدهما إلى حقٍ أو يؤخذ بباطل فيغلب على توفية ما عليه للآخر. واما أن يختل التقابض باستحقاق يطرأ على أحد العوضين أو بزيفٍ يوجد في أحدهما وفي كل فرعٍ من هذه العمر قولان لعلمائنا في تفصيل طويل استيفاؤه في كتب الفروع.

نكتًة:

في هذا المختصر أن (?) الصحيح جواز البيع في ذلك كله ما عدا الفرار منهما فإن ذلك يفسخه بخلاف أن يكون من أحدهما فإنه يجبر على القبض, وذلك لأصلٍ حسنٍ وهو أن وجوب التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية تعبدًا لزمه المكلفون فإذا اختلَّ شرط منه أمكن القول بفساده وإذا لم يكن منهم فلا يخفى عليكم أن شرط العبادات إذا وقعت الغلبة عليها (?) لا يختل عند أكثر العلماء وفي أكثر الأحوال فكيف بشروط المعاملات.

تتميم:

ومن بيع النقدين المراطلة وهو أصل بيعهما لأن الميزان هو عيار التساوي في الموزون كما أن المكيال هو عيار التساوي في المكيل كما أن العدد هو عيار المعرفة بالمعدود وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيما روى النسائي وغيره (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) (?) وللأقطار والأمصار عرف في المكيلات والموزونات والمعدودات تختلف باختلاف العادات. واختلف العلماء هل تعتبر العادة فيما خالف الحديث في ظاهره أم يجري الأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015