حنيفة في هذه المسألة فقال إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مالٍ ربوي ما عدا النقدين فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما سواء بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما قال لأن اسم المبايعة فيهما صرف (?) وذلك عبارة عن صرف أحدهما في الآخر فإذا لم يوجد التقابض لم يوجد معنى الاسم وهذا وهم من ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن اللفظة كما قلنا لم ترد في كلام الشارع فينبني عليها حكم.

الثانى: أن الصرف في اللغة كما قالوا مأخوذ من صرف أحد العوضين في الآخر وقد يكون ذلك بالقول وقد يكون بالفعل وهو عام في كل معاوضةٍ وإنما خص في اللغة بيع النقدين لذلك تعريفًا.

الثالث: حديث عمر قال: قال رسول الله (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (?) الحديث وفي الصحيح (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (?) وهذا نص.

وقد اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأعيان الربوية فأما النقدان فقال أبو حنيفة وغيره إن العلة فيهما الوزن (?) وحرم الربا في كل موزونٍ على اختلاف أنواعه. وقال الشافعي ومالك العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء (?) وتلك علة واقعة تختص بهما إلَّا أن مالكًا قال زائدًا على الشافعي إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانًا بدلًا من النقدين جرى الربا في ذلك عنده على أحد القولين وهذا ينبني على قاعدة المقاصد فإن الناس لما اتخذوها أثمانًا بدلًا من النقدين لزمهم حكم ما التزموا و (الحكم) (?) معروف انفرد به مالك وقد حققناه في أصول الفقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015