وروي لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (?).
واختلف علماؤنا في الأرض يملكها الإنسان (?) فتنبت نباتًا سماويًا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه (?) وكذلك أيضًا اختلف العلماء إذا حفر بئرًا ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون سائر الخلق أم ليس له إلّا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع بين الناس.
والصحيح أن ذلك مشاع إذا لم يحتج إليه، ولكن الحاجة عندي على قسمين: إما أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره.
وإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله. وما فضل عن هاتين الحاجتين فهو الذي تناول الحديث النهي عنه.
وأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة (?) فذلك لحق الله تعالى وأغرب ما فيه ما تفطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقوا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة، إلَّا هذا الغَّواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتةٍ بديعةٍ وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبدًا لأن ذلك ليس بوقت بيع لأحدٍ فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي قدره على نفسه ورضي ذلك الآخر به (?).
القاعدة العاشرة: هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا وقد