وأما التفرقة بين الأم وولدها (?) فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث (لا توله والدةً على ولدها) (?).
وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلَّا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها.
وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله.
وأما عسب الفحل (?) فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن يكون يقصد به الإلقاح. فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذونٌ فيه شرعاً محتاجٌ إليه عادة معلوم بالتعديد فلا وجه لرده إلّا من طريق الجهالة التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه.
وأما بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع نقع الماء (?) وروي نفق البير (?) بالقاف والفاءِ.