كتاب البيوع

قال القاضي الزنجاني (?) بيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس وذلك أن الله تعالى خلق الآدمي محتاجًا للغذاء (?) مشتهيًا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعًا كما أخبر في صادق كتابه ولم يتركه سدىً يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض. ويتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين الأمرين فتسترسل الشهوة بحكم الجبلّة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصًا يقال له [الملك] (?) بما يتهيأ به النفع وجعل له شيئين أحدهما يثبته ابتداءً وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلافٍ وتفصيلٍ. والثاني نقله من يدٍ إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوضٍ وهو الهبة. والثاني: بعوض وهو البيع وما في معناه، وهذا بابه وله شروط كثيرة ومفسداته كثر لما قضى الله من أن يكون الفساد أكثر من الصلاح، فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية حتى ينشىء الله لها خلقًا آخر (?) وتحصره (?) شروط ثلاثة: أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015