أحدهما: أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن، وأخبرت أن هاتين الآيتين، بالعشر والخمس، كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت الأخرى، والقرآن لا يثبت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر، فإذا سقط الأصل سقط فرعه، ولو أحالت بذلك حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لزم قبوله (?).
الثاني: أن قوله: لا تحرم المصة الواحدة ولا الأُملاجة، جزء من هذا الحديث وبعض منه، بل قد روي أنه منتزع منه (?) على أنه يحتمل أن يريد لا تحرم المصة ولا المصتان إشارة إلى أن جذب الطفل للثدي لا (أصل) (?) له ما لم يكن معه استخراج لبن أو وصوله إلى الجوف، (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجوف) (?)، وطريق استمراره عليه عند المعاينة له وهو من خفيّ الفقه فلينظر هنالك.
الذي ذكر مالك، وهو رضاعة الكبير، والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه (?) مالك رضي الله عنه، وتحفى به