سواه (?)، وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص بإجماع. هذا هو أصل الرضاع المتفق عليه وفيه اختلاف كثير بين العلماء وتفصيل الفروع وذكر منه مالك فصلين مهمين:

أما أحدهما فتقدير الرضاع:

قالت جماعة: إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف، منهم مالك (?) وأبو حنيفة (?)، وقالت طائفة: لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره، منهم الشافعي (?)، واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه، فثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ (?) وَلَا الْأُمْلَاجَةُ وَلَا الْأُمْلاَجَتَانِ" (?)، وثبت عن عائشة، رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ مِمَّا أُّنْزِلَ مِنَ الْقُرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (?)، وهذان الحديثان لا يصح التعلُّق بهما لوجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015