بحديث محمَّد بن يحيى بن (?) حبان في الموطأ قال (كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ (?) امْرَأتَانِ هَاشِمِية وأنصَارِية فَطَلَّقَ الْأنْصَارِيَّة وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّت بِهَا سَنَة ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحُضْ، فَقَالَتْ: أنَا أرِثُهُ وَلَمْ أحُضْ، قَقَضَى لِهَا عُثْمَانُ بِالْمِيرَاثِ) (?). ولم يقض لها عثمان بقولها (وَلَمْ أحُضْ) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.

طلاق العبد:

الطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (?)، وبه قال الشافعي (?). وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (?)، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015