عبد الرحمن عن أربع زوجات فصولحت تماضر (?) عن ربع الثمن بثمانين ألف دينار (?). ورأى أبو حنيفة توريث المطلقة (?)، ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيّناها في مسائل الخلاف، وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها، وكذلك ورَّث عثمان نساء ابن مكمل (?)، ومن أصحاب أبي حنيفة من ينزع في نصرة مذهبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015