لأخذت كل واحدة طلاقها، كذلك تأخذ في الظهار خلاصها (?). ورأى مالك، رحمه الله، أن الظهار قد خرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة، ولو حلف أن لا يطأ أربع نسوة لأجزأت فيهن كفارة وانحلت اليمين المنعقدة عليهن، كذلك ينحلُّ الظهار المنعقد فيهن بكفَّارة واحدة (?). ومن أغرب مسائله ما يروى عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَبْدِ الله ابنِ الأشَجِّ (?) أنهُ كانَ يَقُولُ في قَوْلهِ تَعَالَى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} هُوَ أنْ يَعُودَ إلَى قَوْلِ الظِّهَارِ (?)، وهذا باطل على بكير إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه لأنفسهم قدوة منه، وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه، ولو لم يكن في الرد عليه إلا صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها الكفارة.