يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خطابات الشريعة فإنا لا نحكم بصحة إيلاء الكافر (?) لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة، وذلك محال لا يتصور وجوداً، ولا تقع فيه فتوى، وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم، وإن حلف ألا يطأ أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد، ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال، وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الغضب (?)، وهذا بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغير دليل، ولعله أراد مسألة ذكرها مالك؛ وهو أن الرجل إذا حلف ألَّا يطأ زوجته وامتنع من وطئها بغير يمين فإن كان ذلك لعذر أو مرض أو لغيلة (?) فلا ينعقد الإيلاء، وإن كان قصد المضارَّة فينعقد اليمين (?) عليه إذا حلف وتُضرب له المدة، وإذا لم يحلف ترافعه إلى الحاكم، وهذا هو الذي أراده سعيد، والله أعلم. وكذلك اتفق العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم (أولاً) (?) فينعقد عليهم الإيلاء، ثم اختلفوا في خروجهم عنه آخراً. فجمهور العلماء على أنَّ أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت في الرق، والحرية كالعدة (?).