{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إلي قوله {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?) بين فيها سبحانه ثلاثة عشر حكماً مهمّاً، ومن أعظمها هذا الحكم، قال الله عز وجل: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فهذا يدل على وجوب فيئة بعد مضي المدة. ثم قال: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} (?)؛ فهذا يدل على أن هنالك قولًا يسمع؛ فبهذا نزع علماؤنا وجه الاستدلال من الآية وقال المخالف (?): الفيء يكون في طول المدة إذ ضربها الله له أجلاً في اختيار الفيء ويترك ليتبين أنه عزم الطلاق في نفسه، والباري تعالى يسمع السر والنجوى كما يسمع الجهر وما هو من ذلك أعلى. ولأجل هذا التردد اختلف الصحابة والتابعون، وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله، ولكن يترجَّح جانبنا بنكتة واحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقاً يقيم عليه الرجل عامين وعاماً (?)، فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة، ثم شرط الفيء حكمة وهما شيئان فلا يجعلان شيئاً واحداً إلا بدليل، وقد استوفينا ذلك في كتاب أحكام القرآن (?). وقد قال الشافعي: يلزم الكافر الإيلاء في زوجته ويدخل تحت عموم (?) قوله {لِلَّذِينَ