قد قدَّمنا أن النكاح يُعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به الأمة ويدوم به العمل الصالح، هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقى على حاله من اللزوم واستمر على صفته من التأبيد لكان في ذلك ضررٌ بالزوجين، فشرَّع الله عز وجل، كما قدمنا، النكاح للألفة، وشرَّع الطلاق مخلصاً عند وقوع النفرة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا وقت الحاجة؛ فقد روى أبو داود (أبغَضُ مُبَاحٍ إِلَى الله الطَّلَاقُ) (?)، وروي أيضاً "إيمَا امْرَأةٌ سَألتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأسٍ