لها. قال مالك، رضي الله عنه: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن ترجع فيه (?). وقال (ح) (?) و (ش) (?): ليس لها أن ترجع فيه لأنه حق أسقطته فلا رجوع لها فيه كما لو أسقطت خيارها، والصحيح أن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السبب الموجب. له وهو النكاح، فما دام سبب القسم باقياً فإعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك، رضي الله عنه، وخفي على غيره ..