تزويج الولي (اليتيمة) (?) بغير إذنها، وهو مردود إجماعاً، وعقب ذلك بالنكاح في العدة، وهو مفسوخ بإجماع من الأمة. وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد التحريم عليه فيها أم لا؟ فقال مالك، رضي الله عنه: يتأبد (?)، وقال جمهور العلماء: لا يتأبد (?)، ومالك، رضي الله عنه، أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر ابن الخطاب (?)، رضي الله عنه، وقضاء عمر، رضي الله عنه، معضود بالأدلة فإنه استعجل بالنكاح في العدة أمراً كانت له فيه أناة، ومن استعجل شيئاً قبل حله بالمعصية قُضِيَ عليه بحرمانه كالوارث إذا قتل (?) موروثه، وهذا بيِّن لا خفاء فيه.
اختلف قول مالك (?)، رضي الله عنه، في ذلك على تفصيل بيناه في المسائل، وهي مسألة مشكلة لأنها تعارضت فيها آيتان قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (?) الآية.