قلنا: اختلف الناس في ذلك، عصر الصحابة، وكذلك أيضاً اختلف أهل الإِعراب في الآية، ودار الأمر بين الفقهاء والنحويين، وقد بينَّا ذلك في كتاب الأحكام (?) وفي رسالة ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. الإشارة فيه إلى أن نعت المعمولين المختلفي العامل كالعطف على معمول لعاملين. ومن الخفي (?) أن الصحابة، رضي الله عنهم، ما اختلفوا في أنَّ العقد على البنت يحرم الأمَّ أم لا إلا لاحتمال موقع العربية في ذلك واختلافه، فإن الصحابة، رضي الله عنهم، بلغاء لُسُن (?) فصحاء لُدّ،. فما كان ليخفى عليهم موقع الوضع العربي في النعت الذي يشترك فيه معمول عاملين (?)، فلما اختلفوا دل ذلك على أن الأمر واقع في العربية بالوجهين فأفتى علي بأن لا يحرم الأم دخول البنت (?)، كما لا يحرم البنت باتفاق إلا دخول الأم، وأفتى بذلك ابن مسعود ثم رحل إلى المدينة فتذاكر المسألة مع علمائها فقالوا له: إن العقد على البنت يحرم الأم خاصة، فرجع عن ذلك (?). ولم يرجع إليه لفصل من العربية استفاده ولا سبيل من اللغة كان جهلها