الكوفة: أقله عشرة دراهم (?) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدَّره بربع دينار، وهم أهل المدينة, لأن القطع عندهم أيضاً مقدَّر بربع دينار، ومنهم من قدَّره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن (?) وهب (?) والمتعلق في ذلك طلب النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث سهل في الصداق خاتماً من حديد (?) وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدَّر بنصاب القطع، وأن القطع مقدَّر بربع دينار (?)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل (?) بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سوراً من القرآن يعلِّمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقاً على ثلالة أقوال (?)، وقد روي في هذا الحديث " عَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ" (?)، وفي سنن أبي داود: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً" (?)، ودخول الإجارة في