النبي - صلى الله عليه وسلم -. فردد الله تعالى الصداق بين النحلة المبتدأة التي لا يقابلها عوض؛ وإنما وجبت على الزوج بفضلية القوامة وبمنزلة الذكورية وبين الأجرة والعوضية وفي هذا رد على من أنكر من الفقهاء تعارض الأدلة، وتردد الفرع بين الأصلين وحكمه إذا تردد بينهما أن يوفر على كل واحد شبهه ويركب عليه حكمه وهو أصعب مسائل النظر، ولذلك قال مالك، رحمه الله تعالى، تارة: النكاح أشبه شيء بالبيوع (?)، وتارة جرَّده عنها وخزل حكمه منها. وكذلك اختلف قوله في الصداق الفاسد على ثلالة أقوال:
أحدها: إنه يمضي بنفس العقد.
والثاني: إنه لا يفسخ قبل الدخول (?).
والثالث: إنه يفسخ قبل وبعد (?).
واختلف الناس في تأويلات هذه الأقوال؛ فمنهم من جعلها مطلقة، ومنهم من قال: إنها مبنية على قوة الفساد وضعفه، وتفصيل ذلك مستوفى في المسائل. واختلف العلماء، رحمة الله عليهم، بعد الاتفاق على وجوبه وفي تقديره؛ فمنهم من نفى التقدير وجوَّزه بكل قليل وكثير، وهو (ش) (?) وروى في ذلك أحاديث ليس لها أصل من جملتها (الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأهْلُونَ) (?). ومنهم من قدَّره. واختلفوا في التقدير فقال أهل