أحدى رواياته (?) , لأن الذي يخاف منها، والمعنى الذي اعْتُبر الولي لأجله معدوم فيها، وتارة ألحق الدنيئة بالشريفة أخذاً بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر والاسلم في الحسب؛ فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسدّ الباب أولى. وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها (تَخْطِبُ وَتُقَدِّرُ الْمَهْرَ ثُمَّ تَقُولُ أعْقِدُوا فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَعْقِدْنَ) (?)، إلا أنه وقع لعلمائنا رواية أن المرأة إذا وليت من لا يصح منه إنكاح نفسه قدَّمت من يتولى عقد النكاح، وإذا وليت من يصح منه عقد النكاح يوماً ما جاز لها أن تعقد نكاحه، وهذه رواية ضعيفة جداً، وقد خطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ميمونة فجعلت أمرها إلى أم الفضل، أختها، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها العباس من النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، وما جرى قط في السلف ولا في الخلف أن امرأة باشرت نكاحها، ومن شرط الولي أن