النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يجوز الصيد به فهذه الآية تناولت صيد المباشرة من الصائد دون واسطة، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?)، فهذا التحريم إلى غاية، فإذا انقضت الغاية فقد ارتفع التحريم، وليس هذا من باب النسخ إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط النسخ على ما تقرر في موضعه (?) ..
وأما قوله تعالى {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (?) فيتعلَّق به كل جارحة من بهيمة كالكلب (?) والفهد، أو طائر كالبازي والصقر، ولكنه ذكر التكليب لأحد معنيين، قال بعض علمائنا: التكليب هو التعليم وهو في المعنى الثاني وهو الأصح، وإنما ذكر التكليب لأنه الأغلب، وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال (مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَفِي بَعْضِ الطُّرُق ضَارَيةً أَوْ حَرثٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَرَاطَانِ (?) وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي