اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ) (?)، وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أذن في لحوم الخيل وحرّم لحوم الحمر (?)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حُرَّمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (?)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:
أحدها: أنها رجس.
الثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.
الثالث: أنها جلالة.
الرابع: أنها لم تخمّس.
الخامس: أنها لم تقسم.
فأما قوله إنها رجس فكلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). وأما قوله إنها حمولة (?) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (?) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.
فاختلف فيه العلماء وعن مالك، رضي الله عنه، في ذلك روايتان (?)، والصحيح