على المصلحة فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً في القضية وخرماً في الحال، ولو منع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوَّز الأكل بالمعروف وهذا من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد بها مالك، رضي الله عنه (?)، فإذا قسَّم الإِمام الغنيمة فإن خرج إلى يده مال مسلم معين خرَّجه له (?)، وإن علم أنه لمسلم، ولم يتعين، فمشهور المذهب أنه يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن (?)، وقيل: لا يقسم ويوقف فإن يئس منه تصدّق به، وكذلك قال (ح) (?)، وقال (ش) (?): صاحبه أحق به يأخذه متى شاء دون ثمن، وقد بيَّناه في مسائل الخلاف. والصحيح عندي أخذه له دون شيء؛ فإن الملك الثابت بالإِسلام لا تبطله اليد العادية الطارئة، ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل فرس (?)، وقيل سهمان للفرس (?). والأول أصح؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس أكبر، وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات أشرف منها لما خُصَّت به من الجري والكر والفر وتيسير التصرف والتذليل بحكم المصرف، وهي متفاوتة خلقاً في الجودة والدناءة،