الكفار (?) وقال علماؤنا: إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ (?)، وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين .. لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوَّزوا للجُنُب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوُّذ (?)، وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها (?) ما لم يعجفوها (?)، والعجب من علمائنا أنهم احتجّوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: (قَدْ نزَوْتُ لِأخُذَهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَحْيَيْتُ) (?)، ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص؟ إنما كانت تكون الحجة لو رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، يأكله فهذا من عظيم الغفلة (?)، أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمر بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسَّم الغنيمة (?)، وإنما المعول في ذلك