والنساء (?) والعبيد (?) فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم، وأما الأجير فلأنه لم يقصد للغزو وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده، وقال علماؤنا: فإن قاتل أسهم (?) له لأنه ظهر من فعله تحقيق قصده في القتال، وكذلك العبد، وكذلك المرأة إن قاتلت، وكذلك الصغير إذا وقف في الصف وأطاق القتال عند علمائنا (?) فإن هذه الأحوال تبيَّن أنهم غانمون لأنهم مقاتلون فيدخلون في عموم قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، والصحيح أن النساء لا يسافر بهن إلا في الجيوش المأمونة، وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن؛ فقد