صرفه؛ فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم -، منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية (?) ذكر مع وجود الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم، وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون: إن النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والربع (?)، حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون هذا أيضاً اعتماداً في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس يريد تفريق النفل العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته، وإنما يريد تفضيل بعضهم علي بعض وهذا معنى حديث ينفل الثلث والربع بعد الخمس وأما حديث ابن عمر (وَنُفَّلْنَا بَعِيراً بَعِيراً) (?) فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيراً ونفلوا من الخمس بعيراً بعيراً وهذا يدل على أن الإِمام إن رأى أن ينفِّل من الخمس فعل، وإن رأى أن ينفَّل من الأربعة الأخماس بعض المستحقين فعل، يقصد بذلك أهل الغناء والمصلحة، فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء (?)