الصحابة (?) بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنفذه، وأجارت أم هانئ (?) فأنفذ جوارها، ويحتمل أن يكون بياناً لحكم الشريعة، ويحتمل أن يكون ذلك تجويزاً للفعل، وقد روى أهل الكوفة، منهم سفيان الثوري وغيره: (عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً - مِنْكُمُ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ في الْجَبَلِ أَمَّنَهُ بِلِسَانِهِمْ الَّذِي يَفْهَمُونَ فَإذَا قَبِلَ ذلِكَ الْعِلْجُ قَتَلَهُ وأَنَا أَقْتُلُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ (?)، واختُلف في الحديث فقيل إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله عمر، رضي الله عنه، تغليظاً، كما قال في نكاح المتعة: لا أُوتِي بِرَجُلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةٍ (?) وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، قد قال لعكرمة حين ولاه: لَا تُوعِدَنَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ عُقُوبَتِهَا (?) فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَثَمْتَ وَإِنْ تَرَكْتَ كَذَبْتَ. وقيل يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة (?) عليه، ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم بالكافر، وقد بيَّنا فساد هذا في مسائل الخلاف، وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أمّن لما في ذلك من المعصية في الدين والمضرَّة بالمسلمين. وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن؛ ووقعت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015