باب الأمان

قال علماؤنا، رضي الله عنهم: الإِمام مخيَّر في الأعداء بين خمسة أشياء: القتل، المنّ, الفداء، الرقّ، الجزية، وقال (ح): لا يجوز المن (?)، وللعلماء في ذلك تفصيل طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، منَّ (?) وأمتنَّ (?) والإمام ناظر للمسلمين فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة، فما أنفذ من ذلك بحسب ما يظهر له مضى، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف. فأما أمان سائر الناس ففيه أيضاً خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإِمام هل ينفذ أم يرجع؟ الرأي فيه إلى الإِمام؛ فإن غاب الإِمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر المسلم (?)، واختلف في أمان العبد (?) والمرأة (?) واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا اعتبار بعبادته في الشرع، وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به كل أحد، وعند المخالف أنها ولاية (?) وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية ليس العبد والمرأة، وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف، وقد أجاز بعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015