به (?)، والفسوق هو الذبح لغير الله (?) تعالى، وإنما تكون الهدايا له ولا جدال؛ أي لا تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة، بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة. وأما الجدال والفسق فقد انقطعا شرعاً ووجوداً، وأما الرفث فانقطع شرعاً ولم ينقطع وجوداً، فإذا وجد أفسد الحج كما قلنا وقد قال قوم: إن المراد بالفسوق ها هنا سائر المعاصي (?)، معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة؛ أي يزيد تحريمها تأكيداً فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور. فأما الجدال فلا مدخل له في شيء من ذكل وبذلك قرأ الأكثرون {فَلاَ رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ} بالرفع والتنوين (?) واتفقوا على قوله، ولا جدال أنه بالنصب وعدم التنوين، وقد بيّنا حكمة ذلك في ملجئة المتفقهين (?).