وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (?)، وإنما بوَّب عليه مالك، رضي الله عنه، لأن الله تعالى يقول {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (?) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما يبيَّن جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلاً وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟.
حديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْعمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةُ كفَّارَةٌ لِمَا بينَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّة) (?).
وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (?)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (?) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (?) إشارة إلى أن ذنوبه قد حُطَّت فصار كيوم ولدته أمه