قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ" (?)، وإذا كان العمل منقطعاً بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه.
ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تحديد المواقيت (?). فلما كان في زمن عمر، رضي الله عنه، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجداً أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (?)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، رضي الله عنه، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه.
كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إذا أحرم يقول في التلبية "لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ" (?) والداعي بالحج كان إبراهيم، عليه السلام (?)، قيل له: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (?) رِجَالًا} الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه