وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) (?) أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف (?). وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكماً، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها (?).

الحكم الرابع:

إذا أسلم الكافر في بعض يوم، قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل (?). وقال آخرون: يجوز له الأكل، وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ، فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع (?) عدداً وزماناً، قلنا: ها هنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي، والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يوماً لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من أحكامه (?). حديث عائشة وحفصة قال لهما النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضيَا يَوْماً .........................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015