الأصل ويبقى الوصف (?)، وتمام هذه المسألة في التخصيص.
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (أنَّهُ نهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَن يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الأضْحَى وَقَالَ: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْم تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) (?) وأرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وصرح بقوله (يُنَادي عَلَى أَيَّام منىِّ إنهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ) (?). وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه أرخص في صيامها للمتمتع (?) لقول الله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (?)، ولا يتفق ذلك إلا في أيام مني، فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة، وكذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها (?). والأيام المنهيُّ عن صيامها ثمانية: أيام مني ثلاثة ويوما العيد