الزاهد (?) في كتاب يوم وليلة (?): قال العرب في أشهرها تقدم النهار إِليها قبل الليل، وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي، فعلى هذا مخرج الحديث. وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ) فمخرجه على العدد المعروف. قال علماؤنا، رضي الله عنهم: ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود، ويحتمل أن يريد به لأصومنَّ التاسع مع (?) العاشر، وقد تعلق (ح) بقوله، - صلى الله عليه وسلم - (مَنْ أصبَحَ صَائِماً فَلْيتمَّ صَوْمَهُ) (?) على أن الصوم بنيَّة من النهار (?) يصح، وليس في ذلك حجة من وجهين:
أما أحدهما: فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل آخر، وقد بيناه، ويحتمل أن يكون الأمر إِنما بلغ إِليهم في ذلك الحين فلزمتهم الشريعة وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ.
ومن علمائنا من قال: إِن صوم يوم عاشوراء أجزأ بنيَّة من النهار ثم نسخ الصوم في عاشوراء بشهر رمضان. ومنهم من قال: إِن كان نسخ فرض الصوم فلم ينسخ فرض النية (?) ولا وقتها، والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته؛ إذ يمتنع أن ينسخ