وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبداً بعينه، ولا مثله يرجى أبداً فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة ..

تكملة:

قال (ش): لما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا كفارة عليها إذ لو وجبت لبيَّن وجوبها (?) عليها، كما قال في حديث العسيف "وَاغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأة هذَا فَإنِ اعتَرَفَت فَارْجُمْهَا" (?). قلنا، يا عجباً لكم يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم وفائدته من اللذة ويفترقان في الكفارة. أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام سردناها في موضعها، وإنما سكت النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة، وهما سيان، وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015